للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حُرِّكَ أحدُ أطرافه لم يتحرك الآخر، فلا حرج عليه في أن يتوضأ منه ويغتسل (١)، فكيف ترون؟ !

رحم اللهُ أئمة الحديث، القائلين إن أصحاب أبي حنيفة يكيدون الإسلام (٢).

واحتجوا أيضًا لهذا المذهب الفاسد، بالمرسل الذي لا يصح من أنه عليه السلام أمر بحفر التراب الذي بال فيه الأعرابي في المسجد (٣)، وهم لا يقولون بهذا، بل يقولون يُترك حتى يَيْبَسَ البولُ


(١) قال السمرقندي الحنفي في بيان هذه المسألة: "قال أصحاب الظواهر بأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كيفما كان لقوله عليه الصلاة والسلام: "الماء طهور لا ينجسه شيء، وقال عامة العلماء: إن كان الماء قليلا ينجس، وإن كان كثيرا لا ينجس واختلفوا في الحد الفاصل بينهما .... وقال علماؤنا: إن كان الماء بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص بعضه إلى بعض فهو كثير، واختلفوا في تفسير الخلوص: اتفقت الروايات عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك. فإن تحرك طرف منه بتحريك الجانب الآخر، فهذا مما يخلص، وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص". وانظر: تحفة الفقهاء (ج ١ / ص ٥٦ - ٥٧) وشرح معاني الآثار (ج ١ / ص ١٥) والمحلى (ج ١ / ص ١٥٣ - ١٥٤).
(٢) هذا إفراط من المؤلف وغلو، وما نُقل عن بعض أئمة أصحاب الحديث، فعلى فرض صحته، له محامل يمكن أن يُخرِّج عليها.
(٣) أصل هذا الحديث في الصحيحين، وسيذكره المؤلف بعد حين، وأما المرسل الوارد فيه: فأخرجه أبو داود في الطهارة باب الأرض يعيبها البول برقم ٣٨١ عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي وذكره وفيه: "خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء". قال أبو داود: "وهو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-". وأخرجه من طريقه الدارقطني في الطهارة، باب في طهارة الأرض من البول (ج ١ / ص ١٣٢). وقال ابن الجوزي في التحقيق (ج ١ / ص ٧٨): وقال أحمد: "هذا حديث منكر".