للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يتواتر؛ لأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، ولا يَلْزَم مِن إجماع الأُمة على العمل بما فيها إجماعهم على أنه مقطوع به مِن كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (١).

وممن أَنكَر هذه المقالة ابن برهان وابن عبد السلام وغيرهما.

فإنْ لم تحتف بالآحاد قرائن فلا يفيد اليقين؛ لاحتمال الغلط والسهو ونحو ذلك.

وبهذا التفصيل قال الإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم من المتأخرين.

والقول الثاني: إنه لا يفيد العلم مطلقًا. وبه قال الأكثرون. قال الحارث المحاسبي في كتاب "فهم السنن": هو قول أكثر أهل الحديث [من] (٢) أهل الرأي والفقه.

الثالث وهو قول أهل الظاهر: إنه يفيد العِلم مطلقًا. ونقله ابنُ عبد البر عن الكرابيسي، والباجيُّ عن أحمد وابنِ خُويز منداد. زاد [المازري] (٣): وإنه (٤) نَسَبَه إلى مالك، وأنه نَصَّ عليه. ولكن نازعه (٥) بأنه لم يعثر لمالك على نَص فيه، قال: ولَعَلَّه رأَى مقالة تشير إليها، ولكنها مُتَأَوَّلة.

الرابع: إنه يوجب العلم الظاهر دون الباطن. نقله المازري، وأرادوا أنه يُثْمر الظن


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (ص ٢٠)، الناشر: دار إحياء التراث العربي.
(٢) كذا في جميع النُّسخ، وعبارة الزركشي في (البحر المحيط، ٣/ ٣٢٢): (رَأَيْت كَلَامَهُ فِي كِتَابِ "فَهْمِ السُّنَنِ" نَقَلَ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِ الرَّأْيِ وَالْفِقْهِ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ).
(٣) كذا في (ق) وهو الصواب؛ لأن الكلام للمازري في كتابه (إيضاح المحصول من برهان الأصول، ص ٤٢١). وفي سائر النُّسخ: الماوردي.
(٤) يقصد: ابن خويز منداد.
(٥) أي: المازري نازعَ ابن خويز منداد.

<<  <  ج: ص:  >  >>