للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: لأن كونه نَجسًا يناسب إذلاله، وكونه يُقابَل في البيع بِعوَض يقتضي إعزازه، والجمع بينهما متعذر. فهذا وإنْ تُخيِّلَت مناسبته أولًا لكن يتبين خلاف ذلك؛ إذِ المَعْنِي بكونه نجسًا مَنعْ الصلاة معه، فإنَّ ذلك مِن جُملة أحكام النجس، وحينئذٍ فالتعليل بكون النجاسة تناسب الإذلال ليس بإقناعي.

نعم، قد يمثَّل له بمن وكّل في شراء عبد من عبدين أو ثلاثة فإنه يصح؛ لأنه غرر قليل تدعو الحاجة إليه، فَأَشْبَه خيار الثلاث، فإن الرؤساء لا يحضرون الأسواق لاختيار المبيع، فيشتري الوكيل واحدًا مِن ثلاثة، ويختار الموكل ما شاء. فهذا وإنْ تُخيِّلَت مناسبته أولًا فعند التأمل يظهر أنه غير مناسب؛ لأنه يمكن أن يشتري ثلاثة في ثلاثة عقود بشرط الخيار، فيختار الموكل منها ما يريد. والله أعلم.

ص:

٨٣١ - فَإنْ يَكُنْ مُنَاسِبٌ قَدِ [اعْتُبرْ] (١) ... بِنَصٍّ اوْ إجْمَاعِهِمْ حَيْثُ أُثِرْ

٨٣٢ - في عَيْنِ حُكْمٍ عَيْنُ وَصْفٍ، [سَمِّ] (٢) ... "مُؤثّرا"، وَغَيْرَهُ في الرَّسْمِ

٨٣٣ - "مُلَاِئمًا"، أَمَّا الَّذِى لَمْ يُعْتَبر ... وَجَاءَ بِالْإلْغَا دَلِيلٌ مُعْتَبَرْ

٨٣٤ - فَلَيْسَ عِلَّةً، وَمَا لَا يُلْغَى ... فَذَاكَ "مُرْسَلٌ" يَكُونُ مُلْغَى

الشرح: لا بُدَّ في كون الوصف المناسب المعلَّل به [معتبَرًا] (٣) أنْ يُعْلَم مِن [الشارع] (٤)


(١) في (ت): اعتبره
(٢) في (ض، س): اسم.
(٣) من (ت، س).
(٤) كذا في (ص، ق)، لكن في سائر النسخ: الشرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>