للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأيضًا: فالعموم معنى من المعاني المفتقرة إلى وضع ما يدل عليه.

وأيضًا: فالاستدلال بالاستثناء في كثير من المواضع، وهو معيار العموم كما سيأتي.

وإنما تعرضت لهذا الطرف من الأدلة لمسيس الحاجة إليه.

إذا علمت ذلك فقد ذكرت عِدة من صيغ العموم بحسب تقسيم لها:

وهو أن المفيد للعموم إما من جهة اللغة أو العرف أو العقل.

والأول: إما أن تكون إفادته ذلك بنفسه أو بانضمام قرينة.

والأول: إما أن لا يختص بنوع أو يختص.

والثاني: إما أن تكون قرينته في الثبوت أو في النفي [أو] (١) ما في معناه.

فأشرتُ في النظم إلى هذه الأقسام على هذا الترتيب.

فذكرتُ من القسم الأول (وهو ما يدل بنفسه) ألفاظًا:

أحدها: "كل"، وقد سبق ذكر معناها في "فصل الحروف" وغيرها من الأدوات، وأنها إن أضيفت:

- إلى نكرة، فهي لشمول أفراده، نحو: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [العنكبوت: ٥٧].

- أو لمعرفة وهي جمع أو ما في معناه، فلاستغراق أفراده أيضًا، نحو: "كل الرجال" أو "كل النساء" أو"كل الناس على وَجَل إلا مَن آمَنه الله"، وفي الحديث: "كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فموبقها أو مُعتقها" (٢).

- أو لمعرفة مفرد، فلاستغراق أجزائه أيضًا، نحو: "كل الجارية حسن" أو "كل زيد


(١) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): و.
(٢) صحيح مسلم (رقم: ٢٢٣)، وغيره، ولفظ مسلم: (كُلُّ الناس يَغْدُو فَبَائعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أو مُوبِقُهَا).

<<  <  ج: ص:  >  >>