ما في فتاوى "الغزالي": الو قال لأَمته الحامل: "كل ولد تلدينه فهو حر" إنه كما يشمل الذكر والأنثى يشمل اختلاف الوقت، فينبغي أنْ يعم ويتكرر). انتهى
ونَصَّ الشافعي فيما إذا قال: (أنت طالق) ثم قال: (أردتُ إنْ دخلتِ الدار) أنه لا يدين، وإذا نوى إلى شهرين، يدين، فيفرق بين الزمان والمكان.
وظاهر كلام مُجَلي في "الذخائر" والرافعي وغيرهما أنه لا فرق.
نعم، هذا اللفظ لا عموم له البتة، وإنما هو مُطلق، والكلام في العام في الأشخاص، والله أعلم.
ص:
٥٧٧ - وَصِيَغُ الْعُمُومِ "كُلّ" وَكذَا ... نَحْوُ "جَميعٍ" وَلمَوْصُولٍ بِذَا
٥٧٨ - يُقْضَى، كَذَا لِلشَّرْطِ وَاسْتِفْهَامِ ... أَسْمَاءُكُلِّ هَذ الْأَقْسَامِ
الشرح:
لَمَّا تقرر أنَّ العموم من عوارض اللفظ قطعًا، ترتب عليه أنَّ العام هل له صيغة تخصُّه يتميز بها عن غيره تكون حقيقة فيه؟ أوْ لا؟
فيه مذاهب:
أحدها: نعم، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم.
قال عبد الوهاب: (هو قول مالك والفقهاء بأَسْرهم).
ومَن تتبع كلام مالك في "الموطأ" يجده كثيرًا.
وقال ابن حزم: إنه قول جميع أهل الظاهر، وبه نأخذ.
وقال الصيرفي: زعمت طائفة من أصحاب الشافعي أن مذهبه التوقف. كما هو أحد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute