للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والعجب من بعض الفقهاء أنه يجعل هذا محل الخلاف، قال: لأنه أمر [اصطلاحي] (١)، بخلاف: "مُره فليراجعها".

ومن المتأخرين من جعل الضابط في الحالين أنه إن قامت قرينة على إرادة التبليغ فهو أمر، وإلا فلا. وهو حَسَن.

قلتُ: من أمثلته السالمة مما سبق حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة من الأنصار: "مُري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليها" (٢). يعني: المنبر. أخرجه البخاري وغيره.

تنبيه: مما يلتحق بهذه المسألة ويشبهها في اعتبار استلزام الطلب فيكون أمرًا -مواضع:

أحدها: نحو قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣]، فإن الأمر بالأخذ يتوقف على إعطاءهم تلك، فهل يكون أمرًا لهم بالإعطاء؟ أو لا؟

فيه خلاف حكاه ابن القشيري، فقال بعض الفقهاء: يجب عليهم الإعطاء؛ من حيث إنَّ الأمر بالأخذ يتوقف عليه، فيجب من حيث كونه مُقدمة للواجب، كالطهارة للصلاة وإنِ اختلف الفاعل هنا، فيكون كالأمر لهم ابتداءً.

وقال القاضي: يجب لا بهذا الطريق، بل بالإجماع؛ لأنه إذا وجب عليه الأخذ، فيأمر بالإعطاء، وامتثال أمره واجب.

الثانى: الأمر بإتمام [الشيء] (٣) يتضمن الأمر بالشروع؛ ولهذا احتج أصحابنا على


(١) كذا في (ق)، لكن في (ص، ش): استصلاح. وفي (ض): اصطلاح.
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٤٣٧)، وفي صحيح مسلم (رقم: ٥٤٤) بلفظ: (انْظُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ).
(٣) في (ض، ق، ش): شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>