للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالمأمور به، لا أنَّ الأمر يدل عليها بذاته، بل بطريق الالتزام.

وسواء أكان الأمر مجردًا أو معلقًا بشرط أو صفة، فالصحيح في المسألتين ذلك.

فمِن ثَم أطلقتُ في النظم ولم أُقيد الأمر بكونه غير مقيد بمرة ولا تكرار؛ فإنَّ من المعلوم أنه متقيد به. ولم أُقيده أيضًا بكونه غير معلق؛ لأن المختار في المسألتين واحد؛ ولهذا يُطلق كثيرٌ المسألة ويجعل القول بالفرق بين الحالين قولًا فيها بالتفصيل، ونحن نُفرِد كلًّا من المسألتين؛ لبيان الخلاف وإيضاحه.

فأما مسألة "ما إذا لم يُعلق بشرط ولا صفة":

فالصحيح من المذاهب فيها ما ذكرناه، وقال الخطابي في "المعالم": (إنه قول أكثر الناس) (١).

قال ابن السمعاني: وهو قول أكثر أصحابنا (٢).

وقال إلْكِيَا الطبري: إنه رأى القاضي. واختاره الإمام الرازي والآمدي وأتباعهما.

وقال صاحب "اللباب" من الحنفية والباجي من المالكية أنه قول عامَّة أصحابهم.

ثم حكى ابن السمعاني -تفريعًا على هذا القول- خلافًا في كونه بعد ما لا يمكن الامتثال إلا به -وهو المرة- هل يحتمل التكرار؟ أو لا؟

أَوْلى الرأيين: نعم، وهو ظاهر كلام إمام الحرمين في "البرهان" إذْ قال: (إنا في الزائد على المرة نتوقف، لا ننفيه ولا نثبته) (٣).


(١) انظر: معالم السنن (٢/ ١٤٤).
(٢) قواطع الأدلة في أصول الفقه (١/ ٦٥).
(٣) البرهان (١/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>