للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لِمُجْمَل.

ومنهم من ينقل عن الأبهري أنه حقيقة في الندب، فيكون له قولان.

الثالث عشر: إنه مشترك بين الخمسة: الإيجاب، والندب، والإباحة، والإرشاد، والتهديد. حكاه الغزالي.

ونُقِلت [فيه] (١) مذاهب أخرى إما ضعيفة أو داخلة فيما سبق، أَعْرَضْنَا عن حكايتها؛ لعدم جدواها.

تنبيه: إذا وردت صيغة الأمر من الشارع وقُلنا: للوجوب ما لم تَقُم قرينة بخلافه، فهل يحمل ذلك على الوجوب قبل البحث عن القرينة أن المراد بها غيره؟

فيه خلاف "العام" في وجوب اعتقاد عمومه قبل البحث عن المخَصِّص، وستأتي المسألة في موضعها. لكن صرح بجريان الخلاف فيها هنا الشيخ أبو حامد في كتابه في الأصول وابن الصباغ في "العدة"، وقد مَرَّ ذِكرها، والله أعلم.

ص:

٥٣٩ - وَإنْ تَرِدْ صِيغَته اثْرَ حَظْر ... أَوْ بَعْدَ الِاسْتِئْذَانِ حَيْثُ يَجْرِي

٥٤٠ - كَانَ قَرِينَةً عَلَى الْإباحَة ... وَالْأَمْرُ فِيهِ طَلَبُ الْمَاهِيَّةِ

الشرح:

لَمَّا بينتُ أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب -وهو الأرجح- إلا أن تقوم قرينة لِما سِوَى الإيجاب فإنه مجاز، ولابُدَّ للمجاز مِن قرينة، ذكرتُ ما اختُلف في كونه قرينة أو لا،


(١) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>