للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رَزَقْنَاكُمْ} [طه: ٨١]. قال: (فهذا وإنْ كان فيه معنى الإباحة فإن الظاهر تذكير النعمة) (١). انتهى

ويشبه أن يندرج هذا في قسم الامتنان كما سبق تقريره.

ومنها: الاحتقار، كقوله تعالى حكاية عن موسى -عليه السلام- يخاطب السحرة: {أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (٨٠)} [يونس: ٨٠] إذ أَمْرُهم في مقابلة المعجزة حقير، وهو مما أورده البيضاوي.

قيل: والفرق بينه وبين "الإهانة" أنها إما بِقَول أو فعل أو تقرير، كترك إجابته أو نحو ذلك، لا بمجرد اعتقاد. و"الاحتقار" قد يكون بمجرد الاعتقاد؛ فلهذا يقال في مثل ذلك: احتقَره، ولا يقال: أَهانهُ.

ولكن جواب ذلك أن المراد بالإهانة: اعتقاد كونه هينًا، سواء انضم إليه ما يُنكيه من قول أو فعل أو ترك أو لا، فهُما سواء. ألا ترى أن نحو: {ذُقْ} من الاستهزاء به إنما نشأ من حقارته عند المتكلِّم؟

ومنها: الوعد، كقوله تعالى: {وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠)} [فصلت: ٣٠]. وقد يقال بدخول ذلك في الامتنان؛ فإنَّ بُشرى العبد مِنَّة عليه.

ومنها: الوعيد، نحو: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: ٢٩] ولكن هذا من التهديد، بل قال بعضهم: إن التهديد أَبلغ من الوعيد.

ومنها: الاحتياط. ذكره القفال ومَثَّله بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا" (٢)، بدليل "فإنه لا يدري". وهذا داخل تحت الندب، فلا حاجة لإفراده.


(١) البرهان (١/ ٢١٨).
(٢) صحيح مسلم (رقم: ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>