للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومعانٍ (١) هي أضعف في الحجة من تلك المنقولات التي لا حجة فيها، فليس معه دلالة لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع الأمة المعلوم ولا من قياس صحيح، بل معه ظن كاذب للإجماع، وظنٌّ مخطئ في معرفة مسمى الطلاق والعتاق والنذر والظهار، والفَرْقِ بينَ هذه الأمور وبين مسمى اليمين؛ حيث أخرجَ ما هو يمين عند الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وأصحاب رسوله - صلى الله عليه وسلم - وجمهور السلف عن كونه يمينًا وجعله عتقًا ونذرًا وطلاقًا.

وأما قوله: (ترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل أثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس).

فيقال: هو لا يشير إلى تأويل لا لهذا ولا لهذا، بل البخاري ذكر كلًّا منهما مقرًّا له على ظاهره.

وأما قوله: (كيف يجعل أثر ابن عباس القابل للتأويل القريب من هذا الباب وأثر ابن عمر الصريح أو كالصريح ليس منه؟).

فيقال له: بل أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - هو الصريح في مدلوله، وأما أثر ابن عمر - رضي الله عنهما - [١٢٠/ ب] فهو المحتمل، بل كونه غير يمين أظهر من كونه يمينًا.

فإنَّ قول ابن عباس بَيِّنٌ في الحصر، وأنه عنده لا طلاق إلا عن وطر ولا عتق إلا ما ابتغي به وجه الله، ولو حمل على أنه لم يرد الحصر بل أراد أنَّ الطلاق يكون عن وطر وغير وطر، والعتق يكون مما ابتغي به وجه الله ويكون بخلاف ذلك= لم يكن في هذا الكلام فائدة، ولم يكن لحكاية


(١) في الأصل: (معاني)، والصواب ما أثبتُّ.