للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سُئِلَ عن رجلٍ نَذَرَ أَنْ يمشي إلى الكعبة، فمشى نصف الطريق ثم ركب. قال ابن عباس: إذا كان عامُ قابلٍ فليركب ما مشى، وليمش ما ركب، وينحر بدنة.

وقد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا فيمن نذر نذرًا لا يطيقه كفارة يمين. رواه أبو داود وغيره (١).

ورواه البيهقي (٢) من حديث (٣) ابن جريج، عن ابن أبي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب (٤)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، [ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين] (٥)، ومن نذر نذرًا فأطاقه، فَلْيَفِ به».

قال البيهقي (٦): وهكذا روي عن طلحة بن يحيى؛ تارة عنه عن عبد الله بن سعيد (٧) بن أبي هند [عن بكير] (٨)، وتارة عنه عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن [سعيد] بن أبي هند.


(١) سنن أبي داود (٣٣٢٢).
(٢) في السنن الكبير (٢٠/ ١٨٨/ ح ١٠٠٩٤).
(٣) في الأصل زيادة: (مالم يطقه، فكفارته كفارة يمين)، وقد حذفتها لأنها غير موجودة في السنن، وليستقيم الكلام.
(٤) في الأصل: (عكرمة)؛ والمثبت من السنن الكبير، وهو الصواب؛ حيث إنه لا يُعلم لبكيرٍ رواية عن عكرمة بخلاف كريب.
انظر: تهذيب التهذيب (١/ ٤٩٢).
(٥) في الأصل مكان ما بين المعقوفتين: (روي عنه)؛ والمثبت من السنن.
(٦) في السنن الكبير (٢٠/ ١٩٣).
(٧) في الأصل: (سعد)؛ والمثبت من السنن، وكذلك المواضع التالية.
(٨) إضافة من السنن.