(٢) جاء في الباب نصوص كثيرة بالنهي والوعيد لمن حلف بغير الله؛ منها حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركبٍ وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَا إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو فليصمت» أخرجه البخاري (٦١٠٨) ومسلم (١٦٤٦). وحديث عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» أخرجه ابن أبي شيبة (٨٨٩)، وابن ماجه (٢٠٩٥). (٣) فقال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، وقد تقدم تخريجه (ص ٦). (٤) في المحلَّى: (فهو). (٥) في المحلَّى: (إذ).