للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٦ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرُ إحدانا إذا كانت حائضًا أن تَتَّزِرَ، ثم يُضَاجعُها زوجُها. وفي رواية: يُبَاشِرُها.


٢٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض ١: ٤٠٣ (٣٠٠) مختصرًا بمعناه، ومسلم: كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار ١: ٢٤٢ (١) بنحوه، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ١: ١٨٤ (٢٦٨) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في مباشرة الحائض ١: ٢٣٩ (١٣٢)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب مباشرة الحائض ١: ١٥١ (٢٨٦)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا ١: ٢٠٨ (٦٣٦) ثلاثتهم بنحوه.
معناه: "يضاجعها" الاضطجاع: وضع الجنب على الأرض، والضجيع والمضاجع من يضطجع معك.
"يباشرها": من باشر المرأةَ إذا باشرَتْ بشَرتُه بشَرتها، قال الحافظ في "الفتح": "المراد بالمباشرة هنا: التقاء البشرتين، لا الجماع".
جاء في "عون المعبود" ١: ٤٥٢ نقلًا عن السيوطي: "قال الشيخ ولي الدين العراقي -أي: في "شرح أبي داود" له-: انفرد المؤلف -يعني أبا داود- بهذه الجملة الأخيرة، وليس في رواية بقية الأئمة ذكر الزوج، فيحتمل وجهان:
أحدهما: أن يكون أرادت بزوجها النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فوضعت الظاهر موضع المضمر، وعبرت عنه بالزوج، ويدل على ذلك رواية البخاري وغيره: "وكان يأمرنى فأتّزر، فيباشرنى وأنا حائض". =

<<  <   >  >>