للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٣ - وعن أم سَلَمةَ هِنْدٍ بنتِ المغيرةِ المخزوميةِ رضي الله عنها قالت: جاءت أمُّ سُلَيم أمٌّ أنس بنِ مالك - واسمها مُلَيكة، ويقال: رُمَيلة، ويقال: سَهْلة - إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحقِّ، فهل على المرأة من غُسْلٍ إذا هي احْتَلَمَتْ؟

فقال - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إذا رأتْ الماءَ"

فقالت أمُّ سلمة: يا رسول الله وَتَحْتَلِمُ المرأةُ؟!

فقال: "تَرِبتْ يداكِ، فَبِمَ يُشْبِهُها وَلَدُها".


= ودمعُه طاهرات، سواء كان محدِثًا أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين".
وقوله "لا ينجس": بضم الجيم وفتحها لغتان.
٢٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل - باب إذا احتلمت المرأة ١: ٣٨٨ (٢٨٢)، ومسلم: كتاب الحيض - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها ١: ٢٥١ (٣٢) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ١: ٢٠٩ (١٢٢)، والنسائي: كتاب الطهارة - غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ١: ١١٤ (١٩٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - كتاب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ١: ١٩٧ (٦٠٠)، ولم يخرجه أبو داود.
"ويقال سهلة": في الأصل: سهيلة، والصواب ما أثبتُه، وفي اسمها أقوال أخرى: فقيل رُمَيثة، وقيل أُنَيسة، وقيل إنها الغُمَيصاء، وقيل: الرُّميصاء. راجع "التقريب" (٨٧٣٧). =

<<  <   >  >>