للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لَقِيَني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في طريق من طُرُق المدينة وأنا جُنُبٌ، فانْخَنَسْتُ، فذهبتُ فاغتسلْتُ، ثم جئتُ، فقال: "أين كنتَ يا أبا هريرة؟ " قال: قلت: إني كنتُ جُنُبًا فكرِهْتُ أن أُجالسَك وأنا على غير طهارة.

قال: "سبحان الله! إن المؤمن لا يَنْجُسُ".


٢٢ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل - باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ١: ٣٩٠ (٢٨٣) و ٣٩١ (٢٨٥)، ومسلم: كتاب الحيض - باب الدليل على أن المسلم لا ينجس: ١: ٢٨٢ (٣٧١)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الجنب يصافح ١: ١٥٦ (٢٣١)، والترمذى: الطهارة - ما جاء في مصافحة الجنب ١: ٢٠٧ (١٢١) , والنسائي: كتاب الطهارة - باب مماسة الجنب ومجالسته ١: ١٤٥ (٢٦١)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب مصافحه الجنب ١: ١٧٨ (٥٣٤) بلفظ "المؤمن لا ينجس" وفي أبى داود والترمذى: "المسلم" بدل "المؤمن".
معناه: "فانخنست": مضيتُ عنه مستخفيًا. قاله في "الفتح".
"إن المؤمن لا ينجس" قال النووي في "المجموع" ٣: ١٥٠: "أعضاءُ الجُنُبِ والحائضِ والنُّفَساءِ وعَرَقُهم طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء". وقال في "شرح مسلم" ٤: ٦٦: وأما قول الله عز وجل [إنما المشركون نَجَسٌ] فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقدار، وليس المراد أن أعضاءهم نَجِسةٌ كنجاسة البول والغائط ونحوهما، فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلمًا كان أو كافًرا، فعرقُه ولعابه =

<<  <   >  >>