قال ابن الصلاح: "هذهِ أكْثَرُ جَهَالَةً وانتِشَاراً مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بمَشيئةِ مَنْ لَا يُحْصَرُ عَدَدُهُمْ بخِلَافِ تِلْكَ" وحُكِي عَنْ أبي يَعْلَى بنِ الفرَّاءِ الحنبَلِيِّ، وأبي الفَضْلِ بنِ عُمْرُوسٍ المالِكِيِّ: أنَّهُما أجَازَا الصورتين، وكذلك ابن أبي خيثمة استعملها. انظر: "علوم الحديث ص ١٥٦" "شرح التبصرة ١/ ٤٢٣" "فتح المغيث ٢/ ٤٢٥" "تدريب الراوي ١/ ٤٥٥" (٢) "فإنْ أجازَ لِمَنْ شَاءَ الروايَةَ عنهُ فهذا أوْلَى بالجوَازِ مِنْ حيثُ إنَّ مُقْتَضَى كُلِّ إجَازَةٍ تَفْوِيْضُ الروايةِ بها إلى مَشيئةِ الْمُجَازِ لهُ"."علوم الحديث ص ١٥٧". قال السخاوي شارحاً تلك العبارة: " يعني أنه وإن كان شرطا لفظيا فهو لازم حصوله بحصولها، فكان ذكره وعدم ذكره سواء في عدم التأثير". "فتح المغيث ٢/ ٤٣٠" (٣) في (هـ): وإن (٤) في (هـ): إذ (٥) "إذا قالَ: أجزْتُ لفُلَانٍ كَذا وكَذا إنْ شَاءَ روايتَهُ عَنِّي، أو لَكَ إنْ شِئْتَ، أوْ أحْبَبْتَ، أوْ أرَدْتَ، فالأظْهَرُ الأَقْوَى أنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ". "علوم الحديث ص ١٥٨" وانظر: "فتح المغيث ٢/ ٤٣١" (٦) وهو حقيقةً النوع السادس من أنواع الإجازة.