انظر: "علوم الحديث ص ١٥٤" "فتح المغيث ٢/ ٤٠٧"(٢) في (هـ): الذي(٣) في (هـ): لكن(٤) النَّوعُ الثَّالِثُ مِنْ أنواعِ الإجَازَةِ: أنْ يُجِيْزَ لغَيْرِ مُعَيَّنٍ بِوَصْفِ العُمُومِ سواء عيّن المُجاز به أو أطلق، مِثْلُ أنْ يَقُولَ: "أجَزْتُ لِلْمُسْلِمِينَ، أوْ أجَزْتُ لِكُلِّ أحَدٍ، أوْ أجَزْتُ لِمَنْ أدْرَكَ زَمَانِي" وَفِيهِ خِلَافٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ، فَإِنْ قَيَّدَ الْإِجَازَةَ الْعَامَّةَ بِوَصْفٍ حَاصِرٍ: كَأَجَزْتُ طَلَبَةَ الْعِلْمِ بِبَلَدِ كَذَا أَوْ مَنْ قَرَأَ عَلَيَّ قَبْلَ هَذَا فَأَقْرَبُ إِلَى الْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ الْمُقَيَّدَةِ بِذَلِكَ.قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: "فَمَا أَحْسَبُهُمُ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ مِمَّنْ تَصِحُّ عِنْدَهُ الْإِجَازَةُ وَلَا رَأَيْتُ مَنْعَهُ لِأَحَدٍ، لِأَنَّهُ مَحْصُورٌ مَوْصُوفٌ كَقَوْلِهِ لِأَوْلَادِ فُلَانٍ أَوْ إِخْوَةِ فُلَانٍ"وَمِنَ الْمُجَوِّزِينَ للإجازة الْعَامَّةِ الْمُطْلَقَةِ: الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ، وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ، وَأبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَتَّاب، والحافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَطَّارُ الْهَمْدَانِيُّ، وأبو الْفَضْلِ بْن خَيْرُونَ، وأبو الْوَلِيدِ بْن رُشْدٍ، وَالسَّلَفِيِّ، وآخرون.قال ابن الصلاح: " وَلَمْ نَرَ ولَمْ نَسْمَعْ عَنْ أحَدٍ مِمَّنْ يُقْتَدَى بهِ أنَّهُ اسْتَعْملَ هذهِ الإجَازَةَ فَرَوَى بها، ولَا عَنِ الشِّرْذِمَةِ المسْتَأْخِرَةِ الذينَ سَوَّغُوها، والإجازَةُ في أصْلِهَا ضَعْفٌ، وتَزْدادُ بهذا التَّوسُّعِ والاسْتِرْسَالِ ضَعْفاً كَثِيْراً لَا يَنْبَغِي احْتِمَالُهُ"انظر: "الكفاية ص ٣٥٠ " "الإلماع ص ٩٨ " "علوم الحديث ص ١٥٤" "شرح التبصرة ١/ ٤١٩" "فتح المغيث ٢/ ٤٠٧" "تدريب الراوي ١/ ٤٥١"
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute