(٢) لَا يَجُوزُ إِبْدَالُ "حَدَّثَنَا" بـ "أَخْبَرَنَا" أَوْ عَكَسُهُ فِي الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ -وَإِنْ كَانَ فِي إِقَامَةِ أَحَدِهِمَا مَقَامَ الْآخَرِ خِلَافٌ كما سبق- لَا فِي نَفْسِ ذَلِكَ التَّصْنِيفِ، بِأَنْ يُغَيِّرَ وَلَا فِيمَا يُنْقَلُ مِنْهُ إِلَى الْأَجْزَاءِ وَالتَّخَارِيجِ، فعَنْ أبي عبدِ اللهِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ أنَّهُ قالَ: اتَّبِعْ لَفْظَ الشَّيْخِ في قَوْلِهِ: ((حَدَّثَنا، وحَدَّثَني، وسَمِعْتُ، وأخْبَرَنا))، ولَا تَعْدُهُ.قال ابن الصلاح: لاحتمال أن يكون القائل لا يرى التسوية بين حدثنا وأخبرنا، فكأنه قوَّله ما لم يقل، لكن لو كان القائل يذهب للتسوية بينهما، فجائز من باب تجويز الرواية بالمعنى. انظر: "الكفاية ص ٣١٨" "علوم الحديث ص ١٤٤" "فتح المغيث ٢/ ٣٦٦"(٣) أي: وَمَا سَمِعْه الطالب مِنْ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ فإبدال: "حَدَّثَنَا" بـ "أَخْبَرَنَا" أَوْ عَكَسه، مبنيٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي مسألة الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى فمن جَوَّزْنَاهَا أجَازَ الْإِبْدَالُ، وإلا فيُمتنع، ومنع الإمام أحمد الإبدال جزماً.انظر: "الكفاية ص ٣١٨" "علوم الحديث ص ١٤٤" "تدريب الراوي ١/ ٤٣٨"
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute