انظر: " الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، لمحمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة (ت ١٤٠٣ هـ)، طبعة عالم المعرفة ص ٣٩٦" (٢) في (هـ): ويقبل المراد إما ثوبا (٣) أي: "تُقْبَلُ رِوَايَةُ التَّائِبِ مِنَ الْفِسْقِ وَمِنَ الْكَذِبِ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ كَشَهَادَتِهِ، لِلْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ." "تدريب الراوي ١/ ٣٩٠" (٤) اختلف العلماء في قبول رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي على قولين، هما: ١ - قول الثوري وابن المبارك الإِمام أحمد وأبي بكر الحُميدي وأبي بكر الصيرفي: لا تقبل روايته أبداً وإن حسنت توبته. ٢ - اختيار أبي زكريا النووي: قبول روايته إذا صحت توبته. ورد على المانعين من قبول رواية التائب قائلاً: " ولم أر دليلاً لمذهب هؤلاء؛ ويجوز أن يوجّه بأن ذلك جُعِلَ تغليظاً وزجراً بليغاً عن الكذب عليه -صلى الله عليه وسلم- لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة, فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة" انظر: "شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص ١٤٦ " " علوم الحديث ص ١١٦ " " شرح النووي لصحيح مسلم ١/ ٧٠ " "فتح المغيث ٢/ ٢٣٥" "تدريب الراوي ١/ ٣٩٠" "ضوابط الجرح والتعديل ص ١٤٨"