للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٤٧ - وإن تَقُلْ (١): حدثني مَن أثقُ ... بقولهِ، أو ثقةٌ فافترقوا

٣٤٨ - فمنهُمُ مَن قال: هذا يكفي ... وبعضُهم للاكتفاءِ ينفي

٣٤٩ - فإن يكن ذا العلمِ مَن وثَّقهُ ... فقيل: يكفي عند مَن وافقَهُ

٣٥٠ - في مذهبٍ، ولم يَكن بالكافي ... توثيقُهُ عند أولي الخلافِ (٢)


(١) في (ش) (م): يقل
(٢) اختلف أهل العلم في قبول قول مَن قال: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ أَوْ نَحْوَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَهُ، على أقوال:
١ - قول الخطيب البغدادي، وأبي بكر محمد بن عبد الله الصيرفي: أن ذلك لا يكفي في توثيق الراوي.
وتعليله: احتمال أن يكون ذلك الراوي ثقة عند من أبهمه مجروحاً عند غيره.
٢ - القول الثاني: وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة: أن ذلك يكفي توثيقاً للراوي.
وتعليل ذلك: أن المُوثِّق مؤتمنٌ على ذلك وهو نظير الاحتجاج بالمرسل من جهة أن المرسِلَ لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنّه عدَّله.
٣ - وقيل يكفي في حق موافقه في المذهب إن كان الموثق عالماً لاغير، وهذا قول بعض المحققين.
انظر: "الكفاية ص ٤٠٠ " " علوم الحديث ص ١١٠ " "فتح المغيث ٢/ ١٩٣" "تدريب الراوي ١/ ٣٦٥" "ضوابط الجرح والتعديل ص ١٠٨"

<<  <   >  >>