(٢) اختلف أهل العلم في قبول قول مَن قال: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ أَوْ نَحْوَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَهُ، على أقوال: ١ - قول الخطيب البغدادي، وأبي بكر محمد بن عبد الله الصيرفي: أن ذلك لا يكفي في توثيق الراوي. وتعليله: احتمال أن يكون ذلك الراوي ثقة عند من أبهمه مجروحاً عند غيره. ٢ - القول الثاني: وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة: أن ذلك يكفي توثيقاً للراوي. وتعليل ذلك: أن المُوثِّق مؤتمنٌ على ذلك وهو نظير الاحتجاج بالمرسل من جهة أن المرسِلَ لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنّه عدَّله. ٣ - وقيل يكفي في حق موافقه في المذهب إن كان الموثق عالماً لاغير، وهذا قول بعض المحققين. انظر: "الكفاية ص ٤٠٠ " " علوم الحديث ص ١١٠ " "فتح المغيث ٢/ ١٩٣" "تدريب الراوي ١/ ٣٦٥" "ضوابط الجرح والتعديل ص ١٠٨"