للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجابة دعوة أخيه المسلم وإزالة المنكر (١) ومن الأعذار في عدم الإجابة أن يعتذر إلى الداعي فيتركه ويعفو عنه، وقد بالغ بعض الصحابة - رضي الله عنهم - في ترك إجابة الدعوة إذا وجد فيها بعض المكروهات، لْقد دعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سِترا على الجدار فقال ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما فرجع (٢) قال ابن قدامة رحمه الله: " فأما ستر الحيطان بستور غير مصورة؛ فإن كان لحاجة من وقاية حرٍّ أو بردٍ فلا بأس؛ لأنه يستعمله في حاجته، فأشبه الستر على الباب، وما يلبسه على بدنه، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه وعذر في الرجوع عن الدعوة وترك الإِجابة " (٣)؛ وإنما كره لما فيه من السرف (٤).

والذي ينبغي للداعية أن يحض على إجابة الدعوة وإزالة المنكر أو المكروه، فإذا لم يستطع الإِنكار أو لم يزل المنكر فلا حرج في عدم الإِجابة إلا إذا ترتب على ذلك منكر أنكر منه؛ فإنه يجيب ويرتكب أدنى المفسدتين لتفويت كبْرَاهما، والله المستعان.


(١) انظر: المغني لابن قدامة، ١٠/ ١٩٨.
(٢) البخاري، كتاب النكاح، باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ قبيل الحديث رقم ٥١٨١.
(٣) المغني، ١٠/ ٢٠٣.
(٤) انظر: المرجع السابق، ١٠/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>