١ - إذا حضر المسلم صف القتال. ٢ - إذا حضر العدو بلدا من بلدان المسلمين. ٣ - إذا طلب إمام المسلمين النفير. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب الجيم مع الهاء، والمصباح المنير، مادة "جهد" ١/ ١١٢، والمغني لابن قدامة ٣/ ٥ - ٨، والقتال في الإسلام، ص ١١، وذكر ابن القيم أن جنس الجهاد فرض عين: إما بالقلب، وإما باللسان، وإما بالمال، وإما باليد. فيجب على المسلم أن يجاهد في سبيل الله بنوع من هذه الأنواع حسب الحاجة والقدرة؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "جاهدوا المشركين بألسنتكم، وأنفسكم، وأموالكم، وأيديكم"، رواه أبو داود والنسائي والدارمي، وأحمد واللفظ له. ٣/ ١٥٣، وانظر زاد المعاد ٣/ ٦، ١٠، ١٢.