ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين: زيارة شرعية، وزيارة بدعية.
فالزيارة الشرعية: أن يكون مقصود الزائر صلة الرحم، والدعاء للميت، وتذكر الآخرة، ونحو ذلك.
والزيارة البدعية نوعان: الأول: أن يقصد الزائر دعاء الميت أو طلب الشفاعة وقضاء الحوائج منه، وهذا شرك أكبر.
الثاني: أن يقصد دعاء الله عند القبر؛ لاعتقاده أن ذلك أرجى لقبول دعائه، وذلك محرم لأنه من أسباب الشرك ووسائله.
كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعلية القبور لما في ذلك من الفتنة بأهلها وتعظيمهم، ففي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته» .
وورد النهي عن إسراجها أيضا، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أهل السنن.
[توحيد الأسماء والصفات]
الأمر الرابع: توحيد الأسماء والصفات: وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا فيثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه