من أمثلة هذا النوع من التصرُّف:
[١ - إقراض مال الوقف]
ليس للناظر أن يقرض مال الوقف فإن فعل ضمن؛ قال ابن نجيم الحنفي نقلًا عن جامع الفصولين: "ليس للمتولي إقراض مال الوقف والمسجد فلو أقرضه ضمن وكذا المستقرض، ولو أن القيم أقرض مال المسجد ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من إمساكه فلا بأس به، وفي العدة: يسع المتولي إقراض ما فضل من غلَّة الوقف لو أحرز" (١).
[٢ - إيداع مال الوقف]
إيداع الناظر مال الوقف عند من ليس من عياله موجب للضمان قال في جامع الفصولين: ليس للمتولي إيداع مال الوقف إلا ممن في عياله ولا إقراضه، فلو أقرضه ضمن وكذا المستقرض (٢).
[٣ - إبراء الناظر المستأجر عن الأجرة]
إبراء الناظر المستأجر عما عليه من الأجرة يوجب ضمان الناظر؛ قال ابن نجيم الحنبلي: ولو أبرأ القيم المستأجر عن الأجرة بعد تمام المدة تصح البراءة عند أبي حنيفة ومحمد ويضمن (٣).
[٤ - إجارة الناظر الوقف بأقل من أجر المثل]
اختلف الفقهاء فيما يترتب علي إجارة الناظر للوقف بأقل من أجرة المثل على قولين:
القول الأول: الناظر يضمن النقص عن أجرة المثل، وإليه ذهب الحنابلة (٤)؛ قال ابن رجب الحنبلي بعد أن تكلم عن بيع الوكيل بدون ثمن المثل: "فصحَّحناه وضمَّناه النقص، ومثله إجارة الناظر للوقف بدون أجرة المثل" (٥).
(١) البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٩، و ٧/ ٢٤، ومجمع الضمانات، البغدادي، ٣٣٣.
(٢) انظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٩.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٥/ ٢٥٩.
(٤) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٩، والإنصاف، المرداوي، ٧/ ٧٣.
(٥) القواعد، ابن رجب، ٦٥.