للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الرحيباني من الحنابلة: "ولا تنفسخ الإجارة بعزل الناظر بشرط الواقف" (١).

وفي الروض المربع من كتب الحنابلة: "إن أجَّر الناظر العامُّ أو من شرط له وكان أجنبيًّا؛ لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله" (٢).

قال ابن حجر الهيتمي من الشافعية: "إجارة ناظر الوقف لا تنفسخ بموته لدخولها في قول الأصحاب: ولا تنفسخ الإجارة بموت متولي الوقف" (٣).

وقال المرتضى من الزيدية: "على الحاكم عزل الخائن لا غيره، ولا ينقض ما تصرف فيه إن وافق الحق" (٤).

وتطبيقًا لأصل عدم انفساخ تصرُّفات الناظر المعزول: قال في الأنقروي: "أما إذا انعزل قيِّم الوقف بعد أن أجَّر ملك الوقف أو توفي؛ أصبح تقاضي الأجرة عائدًا على القيِّم اللاحق" (٥). حتى إن المستأجر إذا أعطى الأجرة القيم المعزول فلا تبرأ ذمته من الدَّيْن ويكون مجبرًا على إعطائه مرة أخرى للقيِّم اللاحق، على أن له استرداد ما أعطى القيِّم المعزول؛ لأن المعزول يكون قد أخذ الأجرة بدون حق (٦).

وفي الفتاوى الهندية: "آجر القيِّم ثم عُزل ونُصِّب قيِّمٌ آخر، فقيل: أخذ الأجر للمعزول والأصح أنه للمنصوب؛ لأن المعزول آجرها للواقف لا لنفسه" (٧).


(١) مطالب أولي النهى، الرحيباني، ٣/ ٦١٩.
(٢) الروض المربع وحاشيته، ٥/ ٣١٤.
(٣) الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي، ٣/ ١٥١، وأسنى المطالب، الأنصاري، ٢/ ٤٢٣.
(٤) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، ٥/ ٣٣٤.
(٥) شرح مجلة الأحكام العدلية، علي حيدر، المادة ٤٧٦، ١/ ٥٢٨.
(٦) المرجع السابق، المادة ٤٧٦، ١/ ٥٢٨.
(٧) الفتاوي الهندية، ٢/ ٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>