للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها وتكون غلَّة ذلك فوق غلَّة الزرع والنخل؛ كان للقيم أن يبني فيها بيوتًا، فيؤاجرها؛ لأن الاستغلال بهذا الوجه يكون أنفع للفقراء" (١).

وجاء عن المالكية: "ويباع فضل .. أي ما زاد من الذكور عن المحتاج إليه في النزو من نسل الإناث الموقوفة ويشترى بثمنه إناثا، ويباع ما كبر .. من الإناث الموقوفة ويصرف ثمنه في شراء إناث وتجعل وقفًا عوضًا عما بيع" (٢)، فالشاهد قولهم: "ما زاد من الذكور" وهو ريع تولد عن أصول موقوفة ليستبدل بالإناث لتكثير رأس مال الوقف.

وجاء عن الشافعية: "ووقف بقرة أو نحوها على رباط إذ قال: ليشرب لبنها من ينزل أو ليباع نسلها ويصرف ثمنه في مصالحه، فإن أطلق، قال القفال: لم يصح، وإن كنا نعلم أنه يريد ذلك لأن الاعتبار باللفظ.

قال الأذرعي: "والظاهر أن ما قاله القفال بناء على طريقته من أنه إذا وقف شيئًا على مسجد كذا لا يصح حَتَّى يبين جهة مصرفه وطريقة الجمهور تخالفه، فالمعتمد كما قال شيخنا: هنا الصحة أيضًا" (٣).

فالشاهد في قولهم: "ليباع نسلها ويصرف ثمنه في مصالحه"، يفيد مشروعية تحويل الريع، والذي يتمثل هنا في بيع ما تولد من أبقار، ثمّ يصرف فيما فيه مصالح تنموية للوقف.

وجاء عن الحنابلة مشروعية استعمال الناظر ما فضل من ريع وقف المسجد فيما يحقق مصالحه، إذ جاء عنهم قولهم: "يجوز صرف الفاضل في مثله، وفي سائر المصالح" (٤)، والتعبير بسائر مصالحه يشمل كل أنواع النفقات من صيانة وتعمير واستحداث منافع والتي تنتهي بخدمة الوقف ومقاصده.


(١) البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٣٣.
(٢) منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، دار الفكر، بيروت، ط ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩ م، ٨/ ١٥٣.
(٣) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، ٢/ ٣٨١.
(٤) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٩٥، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ٤/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>