(٢) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى بن أَبِي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي، مكتب الطالب الجامعي، مكة المكرمة، ١٤٠٦ هـ، ٦٣، والتاج والإكليل لمختصر خليل، أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن يوسف بن أَبِي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المَوّاق المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٦ هـ/ ١٩٩٤ م، ٧/ ٦٧٠، ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، ١٧٠، والإنصاف، المرداوي، ٧/ ٦٧، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، ٤/ ٢٦٨. (٣) المتولي مصدر ميمي من الولي، والولي ضد العدو، وولي اليتيم والقتيل: مالك أمرهما، وكل من ولي أمر واحد، فهو وليه، ومنه: والي البلد، ومصدره الولاية بالكسر، وبالفتح: النصرة والمحبة. انظر: مختار الصحاح، مُحَمَّد بن أَبِي بكر الرازي، ١/ ٣٠٦. (٤) القيِّم: السيد، وسائس الأمر، وقَيِّم القوم: الذي يقومهم ويسوس أمرهم، وقد روى مُسْلِم في باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، عن أَبِي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم، ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، ويُشرب الخمر، =