للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الماوردي الشافعي في بيان ما يجوز وقفه: "وقولنا: (مع بقائها المتصل) احتراز من الطعام، فإنه يُنتفع به، ولكنه سلف بالانتفاع" (١)؛ أي أن رده يكون من باب رد السلف وليس الوقف، وورد في المنهاج للنووي الشافعي في بيان شروط الموقوف: "والموقوف دوام الانتفاع به، لا مطعوم وريحان" (٢).

وقال الخرقي الحنبلي: "وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف - مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب - فوقفه غير جائز" (٣).

وقال الكركي من الإمامية: "ولا وقف الطعام واللحم والشمع؛ لأن منفعة هذه المطلوبة منها عرفا إنما تكون بإتلافها ... وكذا كل ما لا يُنتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه" (٤).

وقال أحمد بن يحيى من الزيدية: "ولا يوقف ما يتعذر الانتفاع به مع بقائه؛ لتعذر معنى الوقف فيه" (٥).

وجاء في فتاوى الخليلي لدى الإباضية: عن ضابط ما يجوز وقفه: "هو كل مال متملك فيه منفعة، بحيث تبقى عينه وينتفع بمنفعته، فما كان له ريع فإنه يوقف لأجل أن يكون ريعه ملكًا للجهة الموقوف لها، بينما العين تبقي غير متملكة لأحد بعد أن خرجت عن ملكية صاحبها الواقف وصارت وقفًا، فلا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا ترهن ولا يتصرف فيها أي تصرف" (٦).


(١) الحاوي الكبير، الماوردي، ٧/ ٥١٧ - ٥١٨.
(٢) المنهاج مع تحفة المحتاج، ابن حجر، ٥/ ٣٥٦ - ٣٥٨.
(٣) مختصر الخرقي مع المغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٢٩.
(٤) جامع المقاصد، الكركي، ٩/ ٥٨.
(٥) ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار الحسن بن أحمد الجلال، ٦/ ٩١.
(٦) الفتاوي، الخليلي، ٤/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>