للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن إطلاق التلقين عليه أحق من المحتضر؛ لأنه لا يخلو عن المجاز بخلاف ما بعد الدفن، ولا بأس بإطلاقه على كليهما.

قلت: كأنه أراد حديث: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله"، وفيه: أن هذا الإجمال يفسره الحديث السابق: "ومن حضر عنده فليلقنه لا إله إلا الله".

ثم قوله: "إطلاق التلقين عليه بعد الموت أحق من المحتضر" مدفوع بأن التلقين عند الموت متفق عليه، وجاز في عرف العام والخاص، وأما التلقين بعد الموت فمختلف في جوازه.

ثم قوله: "لأنه يخلو عن المجاز" نشأ عن غفلة من الحقيقة: فإن التلقين إنما يكون للحي المدرك بكماله الحسي، سمعًا وروحًا دون الميت.

ثم قوله: "ولا بأس بإطلاقه على كليهما" محمول عك [أمر آخر] (١) مختلف في جوازه من استعمال الشيء في معنييه الحقيقي والمجازي، والأولى أن يحمل كلامه على المتفق عليه ليكون للكل رجع إليه.

(س، د، ق، حب، مس) أي رواه: النسائي، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، عن معقل بن يسار (٢).


(١) كذا في (د)، وفي (أ) و (ب): "ما مر"، وفي (ج): "أمر".
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٦)، وأبو داود (٣١٢١)، وابن ماجه (١٤٤٨)، وابن حبان (٣٠٠٢)، والطبراني (٢٠/ ٢١٩، رقم ٥١٠)، والحاكم (١/ ٥٦٥)، والبيهقي (٣/ ٣٨٣). وأخرجه أيضًا: الطيالسي (٩٣١)، وابن أبي شيبة =

<<  <  ج: ص:  >  >>