للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(٢٧٧) وابن ماجه (٣٤٦) وحم (٢/ ٢٤١ و ٢٧١ و ٢٨٠ و ٣٧٥) من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا به. والزيادة رواية لمسلم والنسائي وأحمد

وله عنده طريق أخرى أخرجها (٢/ ٢٦٥) من طريق ابن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن عراك بن مالك عنه

ورجاله ثقات لكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه

وقد أخرجه الخطيب البغدادي في (تاريخه) (٣/ ٦٩) من طرق عن الزهري به وزاد: قال معمر: قال الزهري: فنرى أن الجمعة من الصلاة

قلت: وهذا يدل على أن كل من قال عن الزهري في هذا الحديث: (من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك) كما رواه النسائي (١/ ٢١٠) عن سفيان عنه إنما هو رواية بالمعنى لأن الجمعة من الصلاة المطلقة في رواية الجمهور. وقد أعلوا كل الروايات عن أبي هريرة وعن ابن عمر أيضا التي فيها ذكر الجمعة كما بينته في التعليق على الطبراني رقم (٥٥٥)

٣ - وسواء في ذلك صلاة العصر وصلاة الفجر

قال صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)

أخرجه مالك (١/ ٢٢ - ٢٣) وعنه خ م (٢/ ١٠٢) ن (٩٠) ت (١/ ٢٥٣) مي (٢٧٧) طحا (١/ ٩٠) حم (٢/ ٤٦٢) كلهم عن مالك عن زيد بن أسلم