وبالجملة فلا دليل على تحريم دخول الحائض وكذا الجنب المسجد والأصل الجواز وقد اقترن به ما يؤيده كما سبق. والله تعالى ولي التوفيق
(٤ - الدخول بالسلاح غير مسلول ف (إنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر إلا وهو أخذ بنصولها [كي لا يخدش مسلما])
الحديث من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري
وله عنه طريقان:
١ - الليث بن سعد عن أبي الزبير عنه والسياق له
أخرجه مسلم وأبو داود والطحاوي وأحمد من طرق عنه
٢ - سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عنه مختصرا نحوه دون ذكر التصدق
أخرجه البخاري ومسلم أيضا والنسائي والدارمي وابن ماجه وأحمد أيضا وإسناده ثلاثي
وقد تابعه حماد بن زيد عن عمرو وفيه الزيادة
أخرجه الشيخان لكن البخاري ليس عنده: (كي)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute