للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومحمد بن منصور ثقة ومنبوذ وثقه ابن معين وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق وابن أبي شيبة والضياء في (المختارة)

وللحديث شواهد

قلت: لكن أم منبوذ قال في (التقريب):

(مقبولة)

وكذلك قال في ابنها أنه:

(مقبول)

فالإسناد حسن في الشواهد

ثم قال الشوكاني:

(فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الأول بقوله: (ناوليني) لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينه وبين دخولها لإخراجها)

ومن شواهد الحديث التي أشار إليها الشوكاني فيما سبق:

عن ابن عمر:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة:

(ناوليني الخمرة من المسجد) قالت: إنها حائض قال:

(إنها ليست في كفك)