(ومحمد بن منصور ثقة ومنبوذ وثقه ابن معين وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق وابن أبي شيبة والضياء في (المختارة)
وللحديث شواهد
قلت: لكن أم منبوذ قال في (التقريب):
(مقبولة)
وكذلك قال في ابنها أنه:
(مقبول)
فالإسناد حسن في الشواهد
ثم قال الشوكاني:
(فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الأول بقوله: (ناوليني) لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينه وبين دخولها لإخراجها)
ومن شواهد الحديث التي أشار إليها الشوكاني فيما سبق: