للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: وقد صرح في هذه الرواية بلقياه لأبي سعيد ثم إنها موافقة لسائر الروايات المتقدمة فأمنا بذلك من وهمه وإرساله

نعم رواه عبد الحميد عن شهر قال: سمعت أبا سعيد الخدري - وذكرت عنده صلاة في الطور - فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام. . . الحديث

أخرجه أحمد (٣/ ٦٤) وعمر بن شبة في كتاب (أخبار المدينة) كما في (الصارم المنكي) (٢٤١)

فصرح عبد الحميد - وهو ابن بهرام - عن شهر بذكر المستثنى منه الذي لم يذكر في جميع روايات الحديث ما تقدم منها وما يأتي وهو قوله: (إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة) هو قد خالف بذلك الليث وكلاهما متكلم فيه لكن عبد الحميد أحسن حالا منه لا سيما في روايته عن شهر. وفي (التقريب) [:

(هو صدوق)

فإذا كان قد حفظ هذه الزيادة عن شهر فيكون شهر قد روى الحديث بالمعنى الذي فهمه هو من الحديث وهو بهذا المعنى غير متفق عليه. وإما أن يكون أتي من سوء حفظه فأتى بها عفوا لا قصدا وهو الأرجح عندي لأن من يتتبع أحاديثه يجد فيها كثيرا من مثل هذه الزيادات التي لم يروها الحفاظ الثقات. وأيا ما كان فهذه الزيادة لا يجوز الاحتجاج بها لمخالفتها لروايات الثقات ولتفرد شهر بها