للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسجد ذكر أن من فوائده الدلالة على جهة القبلة

ونحن نقول: إن ذلك إنما يحتاج إليه إذا لم يكن في المسجد منبر فإنه لا منبر فيه فلا مانع من وضع خشبة تدل على القبلة كما في هذا الحديث ذلك خير من المحاريب التي في اتخاذها تشبه بالنصارى. فقد روى البزار عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت في الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. يعني: أنه كره الصلاة في الطاق. قال في (المجمع):

(ورجاله موثقون)

قلت: ورواه سعيد بن منصور أيضا بلفظ أنه كان يكره الصلاة في الطاق وقال: إنه من الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب

وروى عن عبيد بن أبي الجعد قال:

كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد - يعني الطاقات (١)

ومن الملاحظ في هذا الأثر أنه فسر المذابح في المسجد بالطاقات وهي المحاريب بالمعنى المصطلح عليه كما فسر في الحديث المذابح بالمحاريب مما يدل على أنها هي الطاقات وهذا مما يقوي ما فهمه السيوطي من الحديث لولا اسم الإشارة فيه


(١) أورده والذي قبله شيخ الإسلام في (الاقتضاء) (ص ٦٣)