أخرجه الطحاوي في (المشكل) وكذا ابن ماجه والدارقطني وأحمد من طريق ابن جريج: أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره عنه. وقد أخرجوه مطولا وكذا النسائي إلا أنه ليس عنده محل الشاهد منه وقد سبق لفظه في المسألة الرابعة من الأذان
وعبد العزيز هذا مقبول
(ملاحظة: إن الشيخ
رحمه الله
تراجع عن اختياره المذكور
في شأن العورة. راجع مثلا تمام المنة. . . .)
(٣ - غير أنه ينبغي له في الصلاة قدر زائد على ستر العورة لعموم قوله تعالى:{خذوا زينتكم عند كل مسجد}
قال شيخ الإسلام في الاختيارات (٤/ ٢٤)
(والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة فقال (خذوا زينتكم عند كل مسجد) فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة)
قال تلميذه الحافظ ابن كثير في تفسير الآية المذكورة:
(ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك. ومن أفضل اللباس البياض. ثم ذكر الحديث الوارد في الأمر بالبياض من الثياب ولعله يأتي) ثم قال:
(وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميما