للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبالجملة فالاحتجاج بهذا الحديث على أن الركبة عورة لا يصح لأمور:

أولا: أنه موقوف

ثانيا: أنه معارض لما هو أصح منه

ثالثا: أنه وارد في الأمة فهو أخص من الدعوة. وقد اختلفوا في عورة الأمة على أقوال كثيرة ربما يأتي ذكرها أصحها دليلا أنها كالحرة لا فرق بينهما

وإن صنيع الطحاوي هذا في قياس الرجل الحر وغيره على الأمة في أن الركبة عورة يشبه تماما قياس النووي الرجل أيضا على المرأة في بطلان صلاة مكشوف العورة وقد سبق الرد عليه بما فيه كفاية

ولعله لم يعرج صاحب (الهداية) وغيره من الفقهاء على حديث أبي موسى لما فيه من الأمور التي ذكرنا وإنما احتجوا بحديث: (الركبة عورة). وهذا لو صح لكان دليلا واضحا لهم ولكنه لا يصح بل هو متفق على ضعفه فقد أخرجه الدارقطني من طريق النضر بن منصور الفزاري: أنا أبو الجنوب - واسمه عقبة بن علقمة - قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول. . . فذكر مرفوعا. قال الزيلعي في (نصب الراية):

(قال شيخنا الذهبي في (ميزانه): النضر بن منصور واه قال ابن حبان: لا يحتج به. وعقبة بن علقمة هذا ضعفه الدارقطني وأبو حاتم الرازي وأعاده المصنف في (الكراهية) عن أبي هريرة ولم نجده عنه. وفي (الإمام) قال أبو حاتم الرازي: عقبة ضعيف الحديث والنضر بن منصور مجهول)