للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(قلت لأحمد: متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ قال: إذا قال - يعني المؤذن -:

قد قامت الصلاة. قال: قلت: فإن كان الإمام لم يأت بعد قال: لا يقومون حتى يروه)

وذلك هو المروي عن أنس قال البيهقي:

(وروينا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب وقام. وعن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. وهو قول عطاء والحسن)

قال الحافظ:

(وذهب الأكثرون إلى أنه إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة رواه ابن المنذر وغيره وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله. وعن سعيد بن المسيب قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر وجب القيام وإذا قال: حي على الصلاة عدلت الصفوف وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. وعن أبي حنيفة: يقومون إذا قال: حي على الفلاح فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام

وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه. وخالف من ذكرنا على التفصيل الذي شرحنا وحديث الباب حجة عليهم وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه بذلك. قال القرطبي: