الغسل بدليل أن المسح قد استعمل في هذه الرواية في جميع الأعضاء وذا لا يجوز باتفاق المسلمين قال في (النهاية): والمسح يكون مسحا باليد وغسلا
وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري
هذا وحديث علي رضي الله عنه في المسح على النعلين رواه ابن خزيمة أيضا وأحمد بن عبيد الصفار كما في (نيل الأوطار)(١/ ١٥٨) وفي الباب عن ابن عباس عند ابن حبان والبيهقي كما في (الاختيارات) لشيخ الإسلام (٨) وعن أنس عند البيهقي
قلت: ورواه الدولابي في (الكنى)(٢/ ٩٦) عن هميان بن ثمامة الزماني قال: ثني راشد أبو محمد الحماني قال: رأيت أنس بن مالك توضأ فمسح على نعليه وصلى
وهميان هذا لم أجد من ذكره وبقية رواته ثقات
وثبت المسح عليهما عن ابن مسعود وعن عمرو بن حريث. أخرجهما الطبراني في (الكبير) وإسناد الأول رجاله موثقون والآخر رجاله ثقات كما في (المجمع)
وذهب إلى جواز المسح عليهما الأوزاعي وكذا ابن حزم في (المحلى)(٢/ ١٠٣) فقول شيخ الإسلام في (الفتاوى)(١/ ٢٦٦) أنه (لا يجوز المسح عليهما باتفاق المسلمين) مدفوع بما ذكرنا
ومن الغريب أنه حمل المسح هنا على الرش فذكر في موضع آخر: (إن