للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواية لمسلم: "كل شراب مسكر حرام " ١؛ ونقل ابن عبد البر: إجماع أهل العلم بالحديث على صحته، وأنه أثبت شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر.

وجاء التصريح بالنهي عن قليل ما أسكر كثيرُه، كما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، من حديث عائشة مرفوعاً: " كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام " ٢، وفي رواية: " فالحسوة منه حرام "، وقد احتج به أحمد، وذهب إليه؛ وإلى هذا القول ذهب جمهور علماء المسلمين، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء الأمصار، وهو مذهب مالك والشافعي، والليث والأوزاعي، وأحمد وإسحاق.

إذا تقرر هذا، فاعلم: أن المسكر الذي يزيل العقل نوعان:

أحدهما: ما كان فيه لذة وطرب، قال العلماء: وسواء كان المسكر جامداً، أو مائعاً، وسواء كان مطعوماً أو مشروباً، وسواء كان من حب، أو من ثمر أو لبن، أو غير ذلك، وأدخلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل من ورق القنب وغيرها، مما يؤكل لأجل لذته وسكره.

الثاني: ما يزيل العقل ويسكر، ولا لذة فيه ولا طرب، كالبنج ونحوه; وأكثر العلماء الذين يرون تحريم ما أسكر كثيره، يرون حد من شرب ما يسكر كثيره، وإن


١ البخاري: الوضوء (٢٤٢) والأشربة (٥٥٨٥, ٥٥٨٦) , ومسلم: الأشربة (٢٠٠١) , والترمذي: الأشربة (١٨٦٣) , والنسائي: الأشربة (٥٥٩١, ٥٥٩٢, ٥٥٩٣, ٥٥٩٤) , وأبو داود: الأشربة (٣٦٨٢) , وابن ماجة: الأشربة (٣٣٨٦) , وأحمد (٦/٣٦, ٦/٩٦, ٦/١٩٠, ٦/٢٢٥) , ومالك: الأشربة (١٥٩٥) , والدارمي: الأشربة (٢٠٩٧) .
٢ البخاري: المغازي (٤٣٤٣) , ومسلم: الأشربة (١٧٣٣) , والنسائي: الأشربة (٥٥٩٥, ٥٥٩٧, ٥٦٠٢, ٥٦٠٤) , وأبو داود: الأشربة (٣٦٨٤) , وابن ماجة: الأشربة (٣٣٩١) , وأحمد (٤/٤١٠, ٤/٤١٥, ٤/٤١٧) , والدارمي: الأشربة (٢٠٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>