للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاصرين، هل يمضي تصرفه بكل حال ... إلخ؟

فأجاب: الوصي على القاصرين، إنما يملك التصرف فيما وُصي عليه به، فإذا أوصاه أبو الصغار عليهم، بالنظر في مالهم وما يصلح لهم، ملك التصرف فيما فيه مصلحة، وكذلك إذا كان لهم شريك في شيء، وطلب قسمه فالولي عليهم يقسم لهم وتمضي قسمته. ولا يملك الوصي تزويج صغير، إلا إن نص له الأب على التزويج، بأن يقول: وصيت إليك بتزويج بناتي، ونحو هذا.

سئل الشيخ حسن بن حسين بن علي: إذا أوصى الرجل لأخيه أو عمه بأضحية ... إلخ؟

فأجاب: إن كان الميت وكل عليها وكيلاً، فهو أحق بولايتها، وارثاً أو غير وارث، وإن لم يوكل فالنظر للحاكم لا للوارث. والأضحية يذبحها الوكيل في بلد الموصي، ليكون الخارج منها لأقارب الموصي. وإذا لم يجعل الموصي الأضحية للوكيل أثلاثاً، فله قدر عمله منها، والباقي يخرجه في أقارب الميت والجيران والفقراء، وليس للورثة منازعة الوكيل. وقد يكون الميت نفع الوكيل بتوكيله مع حفظها. انتهى.

وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عمن أوصى عند موته بأضحية، هل للموصى إليه أو غيره من ورثة الميت الأكل منها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>