للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صحيحا، ومرادهما التوصل به إلى غير صحيح، وهذه عبارة الإقناع وشرحه، فإن جادلكم أحد: أن هذه الصورة غير داخلة في ذلك، فقل له: ما صورة الحيلة المحرمة؟ فإنه لا يذكر شيئا من الصور، إلا ومسألتكم مثلها، أو أشد بطلانا; وأعجب من هذا: أن ابن القيم، ذكر في أعلام الموقعين، في صورة لو أراد أن يجعل رأس مال السلم دينارا، يوفيه إياه في وقت آخر، بأن يكون معه نصف دينار، ويريد أن يسلم إلى رجل دينارا في كر حنطة، فالحيلة: أن يسلم إليه دينارا غير معين، ثم يوفيه نصف دينار؛ وهذه الحيلة من أقبح الحيل، فإنهما توصلا إلى ذلك بالقرض، الذي جعلاه صورة مبيحة لصريح الربا، ولتأخير رأس مال السلم، وهذا غير القبض الذي جاءت به الشريعة، وإنما اتخذه المتعاقدان تلاعبا بحدود الله، انتهى كلامه.

فإذا كان هذا كلامهم، فيمن أراد أن يسلم إلى رجل مائة "محمدية" ١ من بيته باطنا وظاهرا، لكن لم يحضر في المجلس إلا خمسين، وكتبها عليه، ثم استقرضها وكتبها أخرى، إلى أن يخرج بالخمسين آخر النهار، أو بكرة، فكيف بكلامه في التحيل على قلب الدين، وجعله رأس مال السلم؟ ! وإذا كان هذا كلامه في أعلام الموقعين، وهم ينسبون عنه: أنه إذا أراد أن يشتري دابة بخمسين، وجاء رجل


١ المحمدية: نقود متداولة في زمن الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>