للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة " ١ وقولها: " كان إذا دخل العشر أحيا ليله " ٢. وفي الموطإ عن السائب بن يزيد، قال: "أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري، أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة؛ وكان القاري يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر ". وفي الموطإ عن عبد الله بن أبي بكر، قال: سمعت أبي يقول: "كنا ننصرف في رمضان من القيام، فنتعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور ". وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن طاووس، قال: "سمعت ابن عباس يقول: دعاني عمر أتغدى عنده، قال أبو بكر: يعني السحور في رمضان، فسمع هيعة الناس حين خرجوا من المسجد، قال ما هي؟ قال: هيعة الناس حين خرجوا من المسجد، قال: ما بقي من الليل خير مما ذهب منه ". وروى ابن أبي شيبة عن ورقاء، قال: كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان، فيصلي بنا عشرين ليلة ست ترويحات، فإذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، فصلى بنا سبع ترويحات.

فتبين بذلك، أن الصحابة والتابعين كانوا يمدون الصلاة إلى قريب طلوع الفجر؛ والظاهر من مجموع الآثار: أن هذا يكون منهم في بعض الليالي دون بعض، ويحتمل أن يكون ذلك في العشر الأواخر، لما ذكرنا من حديث أبي ذر: أن


١ البخاري: الجمعة (١١٤٧) , والترمذي: الصلاة (٤٣٩) , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (١٦٩٧) , وأبو داود: الصلاة (١٣٤١) , وأحمد (٦/٣٦, ٦/٧٣) , ومالك: النداء للصلاة (٢٦٥) .
٢ البخاري: صلاة التراويح (٢٠٢٤) , ومسلم: الاعتكاف (١١٧٤) , والترمذي: الصوم (٧٩٦) , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (١٦٣٩) , وأبو داود: الصلاة (١٣٧٦) , وابن ماجة: الصيام (١٧٦٨) , وأحمد (٦/٤٠, ٦/٦٦, ٦/٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>