للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فصلى بصلاته أناس كثير. ثم صلى من القابلة فكثروا. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت صنيعكم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا خشية أن يفرض عليكم " ١، وذلك في رمضان، أخرجاه في الصحيحين.

وفي السنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: " صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، فصلى بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، وقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قيل: وما الفلاح؟ قال السحور " ٢، صححه الترمذي، واحتح الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث أن فعل التراويح جماعة أفضل; وقال شيخ الإسلام تقي الدين، رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: " من قام مع الإمام حتى ينصرف، كتب له قيام ليلة " ٣ ترغيب في قيام رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة؛ وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم، وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. انتهى.

فلما تقرر أن قيام رمضان، وإحياء العشر الأواخر سنة مؤكدة، وأنه في جماعة أفضل، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يوقت في ذلك


١ البخاري: الأذان (٧٢٩) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٧٦١) , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (١٦٠٤) , وأبو داود: الصلاة (١٣٧٣) , وأحمد (٦/١٧٧) , ومالك: النداء للصلاة (٢٥٠) .
٢ الترمذي: الصوم (٨٠٦) , والنسائي: السهو (١٣٦٤) , وأبو داود: الصلاة (١٣٧٥) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٢٧) , والدارمي: الصوم (١٧٧٧) .
٣ الترمذي: الصوم (٨٠٦) , والنسائي: السهو (١٣٦٤) , وأبو داود: الصلاة (١٣٧٥) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٢٧) , وأحمد (٥/١٥٩) , والدارمي: الصوم (١٧٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>