حتى أوتر "، ورواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر، قال: ?" أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث "، فذكر منهن الوتر قبل النوم، وإنما أوصاهم بذلك لأنهم لم يكن لهم عادة بقيام الليل، وإلا فمن كانت عادته الاستيقاظ فوتره آخر الليل أفضل.
واعلم: أن وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا منصوص الإمام أحمد، لما روي من حديث خارجة بن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم، الوتر جعله الله ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر " ١، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وروى أحمد نحوه من حديث أبي نضرة.
وسئل: عن فعل الوتر وهو حاقن ونحوه؟
فأجاب: أما من أراد فعل الوتر وهو حاقن ونحوه، فالذي يظهر لي أنه لا يفعله مع تلك الحال، ولو خرج وقته بخلاف الفريضة، لأن تأخيرها عن وقتها حرام وليس الوتر كذلك؛ ولذا قال في شرح المنتهى في المسألة: ما لم يضق وقت المكتوبة عن جميعها فيه، يعني فلا يفوت وقت المكتوبة، فكان ذكره المكتوبة فيه إشارة إلى أن غيرها ليس كذلك، والله أعلم.
١ الترمذي: الصلاة (٤٥٢) , وأبو داود: الصلاة (١٤١٨) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٦٨) , والدارمي: الصلاة (١٥٧٦) .