البصري، وقال عنه حماد بن زيد: كان أيوب عندى أفضل من جالسته، وأشده اتباعًا للسنة. توفي سنة ١٣١ هـ.
(مكي بن إبراهيم): هو الإمام أبو السكن مكى بن إبراهيم بن بشير بن فرقد التميمى البلخي، قال: حججت ستين حجة، و كتبت عن سبعة عشر نفسًا من التابعين، توفي سنة ٢١٥ هـ.
• ليس من رواة الكتب الستة من اسمه مكي سواه.
(حنظلة بن أبي سفيان): هو الإمام حنظلة بن أبى سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية القرشى الجمحى المكى، توفي سنة ١٥١ هـ.
• في الباب فوائد منها:
الفائدة الأولى: فيه دليل على جواز إطلاق القول على الفعل.
الفائدة الثانية: وفيه أيضًا جواز الفتيا بالإشارة، لكن يشترط فى الاشارة أن تكون إشارة مفهمة تقوم مقام القول.
الفائدة الثالثة: وفيه حجة لمن قال بجواز لعان المرأة الصماء والبكماء ومبايعتها ونكاحها؛ لأن ذلك كله سيحدث بالإشارة، وكأن الإمام مالك قال إذا كانت الفتيا ستقع بالإشارة وهى بيان لما أراد الله تعالى وأراد رسوله ﷺ وبيان لحكم شرعي، فأمور الدنيا من البيع والنكاح ونحوها من باب أولى.
الفائدة الرابعة: وفيه تسمية الشيء وتعريفه بأثره ولازمه لتعريف النبي ﷺ الهرج بالقتل؛ إذ القتل لازم للهرج وليس هو؛ لأن الهرج تعنى الفتنة، وقيل الهرج بلسان الحبشة يعنى القتل.
الفائدة الخامسة: أيضًا فيه جواز الإشارة فى الصلاة ولا تبطل به الصلاة حتى وإن كانت الإشارة كثيرة لكن يحتاجها المصلى، فالنبي ﷺ أجاز قتل الأسودين فى الصلاة ونحو ذلك، لكن بشرط أن تكون لحاجة.