للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليلهم:

١ - أنَّ سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة قد سقط بإجماع الصحابة، فهذا يدل على أنَّ الإجماع يكون ناسخًا.

وأجيب: بأنَّ سقوط سهم المؤلفة قلوبهم ليس من باب النسخ، بل هو من باب انتهاء الحكم لانتهاء علته المقررة، وهي تحبيب الإسلام في نفوس حديثي العهد بالإسلام لإعزاز الإسلام، فلما حصلت العزة للإسلام في عهد الصحابة سقط سهم المؤلفة قلوبهم، وليس انتهاء الحكم لانتهاء علته نسخًا.

٢ - كما أنَّ الإجماع مخصص للعام، كذلك يصح أن يكون ناسخًا ولا فرق.

وأجيب: بأنه ليس كل ما يخصص به ينسخ به، فدليل العقل يجوز التخصيص به، ولا يجوز النسخ به، ثم إنَّ قياسكم النسخ على التخصيص قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، لأنَّ النسخ رفع للحكم بالكلية، بخلاف التخصيص، فإنه قصرٌ للحكم على بعض أفراده، وبذلك لا يمنع أن يكون الإجماع مخصصًا بخلاف النسخ، فقد وجد فيه ما يمنع من كون الإجماع ناسخًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>