للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجماعهم باطلًا لوجود ما يخالفه، وإن اطلعوا عليه وأجمعوا على خلافه دل على أنَّ هذا النص مرجوح، وما استندوا إليه في إجماعهم راجح، فيكون بذلك الناسخ للنص هو النص الذي استندوا إليه، فثبت أنَّ ذلك من باب نسخ النص بالنص، لا من باب نسخ النص بالإجماع.

وأما الثاني: وهو كون المنسوخ بالإجماع إجماعًا آخر فهو باطل؛ لأنَّ الإجماع لا ينعقد على خلاف إجماع آخر.

وأما الثالث: وهو كون المنسوخ بالإجماع قياسًا فهو باطل؛ لأنَّ من شرط حجية القياس والعمل به عدم مخالفته للإجماع، فإذا انعقد الإجماع على خلاف القياس زال القياس لزوال شرطه، وزوال المشروط لزوال الشرط لا يسمى نسخًا.

٢ - أنَّ الإجماع إنما يكون حجة بعد عهد النبي ، والنسخ إنما يكون في زمن النبي ، فيستحيل اجتماعهما.

قال الصيرفي: ليس للإجماع حظ في نسخ الشرع؛ لأنهم لا يشرّعون.

المذهب الثاني: أنَّ الإجماع يكون ناسخًا، وهو قول عيسى بن أبان من الحنفية، وبعض المعتزلة والحافظ البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>