* النَّسْخ
[الضابط الأول: تعريف النسخ]
لغة: هو الإزالة والنقل.
واصطلاحًا: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة.
ضوابط في النسخ:
١ - النسخ جائز عقلًا وواقع شرعًا، وهو يقع في نصوص الكتاب والسنة.
٢ - الإجماع لا ينسخ نصًّا من الكتاب والسنة، لكن بمستنده.
٣ - القياس لا ينسخ نصًّا ولا إجماعًا.
٤ - النسخ لا يكون إلا بعد العجز عن الجمع، ويعلم المتقدم والمتأخر.
٥ - الأخبار لا يدخلها النسخ.
٦ - الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان لا تُنسَخ.
٧ - الأحكام الكلية في الشريعة لا تُنسَخ.
٨ - النسخ والتخصيص يشتركان في أن كلَّا منهما قصر للحكم على بعض مشتملاته، إلا أن النسخ قصر للحكم على بعض الأزمان، والتخصيص قصر للحكم على بعض أفراده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute