للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وشذَّ طائفة؛ فحكوا الخلاف في تَدْيِينه في الباطن، منهم الحلوانيُّ وابنه، وكذلك وقع في موضع من «مفردات ابن عقيل» في الأيمان، وكذلك وقع للقاضي في «المجرَّد»، وقال (١) صاحب «المحرَّر»: وهو سهو.

وعن القاضي في «كتاب الحيل»: أنَّه إن كان المخصَّص بالنِّيَّة ملفوظاً به؛ صحَّ تخصيصه، وإلَّا فلا، فلو حلف لا يأكل شيئاً أبداً، ونوى به اللَّحم؛ قُبِل، وإن حلف لا يأكل، ونوى اللَّحم لم تنفعه نيَّته؛ لأنَّه خصص ما ليس في لفظه.

وحُمِلَ اختلاف كلام أحمد في قبول دعوى خلاف الظَّاهر في اليمين على اختلاف حالين (٢)، لا على اختلاف قولين، ذكره (٣) السَّامريُّ في «فروقه» (٤): أنَّ المنويَّ إن كان يرفع مقتضى الحكم بالكليَّة، كالاستثناء بالمشيئة في اليمين بالله، أو حيث تنفع؛ لم تصحَّ بالنِّيَّة إلَّا مع الظُّلم.

وقد نصَّ أحمد في رواية حرب على صحِّة استثناء المظلوم في نفسه بالمشيئة؛ لأنَّها ترفع الحكم بالكليَّة، فهي كالنَّسخ؛ فلا تصحُّ بالنِّيَّة إلَّا مع العذر، بخلاف شروط الطَّلاق ونحوها، فإنَّها تصحُّ بالنِّيَّة مطلقاً؛ لأنَّها مخصِّصة لا رافعة.


(١) في (ب) و (ج) و (هـ) و (ن): قال.
(٢) قوله: (حالين) هو في (ب) و (د) و (و) و (ن): هذين الحالين.
(٣) في (ب): ذكره عنه.
(٤) زاد في (ب): وذكر فيها أيضاً. وضُرب عليه في (أ) وسقطت من باقي النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>