للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمنها: أن يقول: نسائي طوالق، ويستثني بقلبه واحدة، أو يحلف لا يسلِّم على زيد؛ فسلَّم على جماعة هو فيهم، ويستثنيه بقلبه، ووقع في كلام القاضي وابن عقيل في هذه المسألة ما يقتضي حكاية روايتين في حنثه في مسألة السَّلام.

وتأوَّله صاحب «المحرَّر» في تعليقه على «الهداية» على أنَّ المراد: هل تقبل منه دعوى إرادة ذلك أم لا؟ قال: وقد صرَّحا بذلك في موضع آخر من كتابيهما.

ولو حلف لا يدخل على فلان بيتاً، فدخل بيتاً هو فيه مع جماعة، ونوى بدخوله غيره (١)؛ هل يحنث؟

خرَّجه القاضي، وابن عقيل، وأبو الخطَّاب على وجهين من (٢) مسألة السَّلام.

قال صاحب «المحرَّر»: وفيه عندي نظر؛ لأنَّ الدُّخول فعل حسيٌّ لا يتميَّز، بخلاف السَّلام.

ومنها: لو قال لزوجته: إن لبست ثوباً فأنت طالق، وقال: أردت أحمر، أو قال: إن لبست فأنت طالق، ثمَّ قال: أردت ثوباً أحمر، أو قال: إن دخلت الدَّار فأنت طالق، ثمَّ قال: أردت في هذه السَّنة؛ فالجمهور من الأصحاب على أنَّه يُدَيَّن في ذلك، وفي قبوله في الحكم روايتان.


(١) كتب على هامش (ن): (أي: غير فلان، بل الدُّخول على الجماعة سواه).
(٢) في (ب) و (ج) و (د): في.

<<  <  ج: ص:  >  >>